أثر عدم تسمية المهر على الأحكام المتعلقة بقوله تعالى: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسنين ﴾ [سورة البقرة: 236].

المؤلفون

  • د. فاطمة علي فهد الأحمدي الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والأنظمة، جامعة الطائف المملكة العربية السعودية

الكلمات المفتاحية:

المهر، المسمى، المثل، النكاح، قبل الدخول، المتعة، الخلوة

الملخص

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

إن الله تعالى شرع النكاح، وجعل من أحكامه ما يحفظ لركني عقد النكاح وهما "الزوج والزوجة "، حقوقهما ومكانة كل منهما، وكان مما فرضه الشارع للزوجة منحة تقدير تحفظ لها مكانتها من بداية العقد عليها وهو "المهر"، وللمهر أحكام خاصة وفي أحوال مختلفة، وقد بحثتها في هذا البحث والذي أسميته بـ(أثر عدم تسمية المهر على الأحكام المتعلقة بقوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسنين}  [سورة البقرة: 236] ، و ذلك لأهمية دراسة أحكام المهر المتعلقة بالآية، و غير ذلك من الحكم العظيمة في تشريع المهر ، حيث تم الوقوف على حكم النكاح بدون ذكر وتسمية المهر والخلوص أنه جائز شرعاً، وكذلك تم الوقوف على اختلاف الفقهاء في حكم المهر لمن طلقت بعد الخلوة وقبل الدخول ، وكذلك اختلاف الفقهاء في هذه الحال بين وجوب المهر أو وجوب المتعة، وختم البحث بتقدير المتعة للمطلقة، ثم خاتمة بها أبرز النتائج والتوصيات و التي من أهمها أوصي الباحثين في العلم الشرعي بالاهتمام بأحكام المهر في الإسلام .

التنزيلات

منشور

2025-03-30

كيفية الاقتباس

الأحمدي د. ف. ع. ف. . (2025). أثر عدم تسمية المهر على الأحكام المتعلقة بقوله تعالى: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسنين ﴾ [سورة البقرة: 236]. مجلة أبحاث , 12(1), 318–346. استرجع في من https://ojs.abhath-ye.com/index.php/OJSABAHATH-YE/article/view/755

المؤلفات المشابهة

1 2 3 4 5 6 > >> 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.