أحكام الأب مع ولده في النكاح والطلاق والخلع

"دراسة فقهية مقارنة"

المؤلفون

  • عبد الحكيم بن عبد الله المطوع باحث

الكلمات المفتاحية:

أحكام الأب، النكاح، الطلاق، الخلع

الملخص

     العنوان (أحكام الأب مع ولده في النكاح والطلاق والخلع "دراسة فقهية مقارنة")

تناولت فيه أحكام الأب مع ولده في أبواب النكاح والطلاق والخلع وانتهيت الى جملة من الأحكام والنتائج المزبورة أدناه:

  • أن أبا المرأة مقدم على ابنها في ولاية نكاحها.
  • وللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة دون رضاها.
  • وليس له تزويج ابنته البكر البالغ إلا برضاها.
  • كما يستحب له استئذان ابنته البكر البالغ في النكاح عند من يرى جواز إجبارها عليه.
  • وليس له تزويج ابنته الثيب الصغيرة حتى تبلغ.
  • ولا ابنته الثيب البالغ حتى يستأمرها.
  • وله أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها.
  • وله أنْ يزوج ابنه الصغير.
  • ويحرم عليه نكاح ابنته، وزوجة ابنه، وابنته من الرضاعة، وموطوءة ابنه بشبهة، وابنته من الزنى، ومن زنى بها ابنه.
  • وإذا اشترط شيئًا من صداق ابنته لنفسه فإنْ كان قبل العقد فهو لابنته وإنْ كان بعد العقد فهو له.
  • وله طلاق زوجة ابنه الصغير إذا كان ثَمَّ مصلحة له.
  • وله مخالعة زوجة ابنه الصغير إذا كان ثَمَّ مصلحة له.
  • وله المخالعة عن ابنته الصغيرة من مالها إذا كان فيه مصلحة لها.
مجلة أبحاث العدد الخامس عشر

التنزيلات

منشور

2019-09-17