الأحكام المترتبة على ظهور المفقود حياً في الشريعة وتطبيقاته في المحاكم اليمنية

المؤلفون

  • د. عبدالله علي القليصي أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون – جامعة الحديدة

الكلمات المفتاحية:

أحكام، المفقود، المحاكم اليمنية

الملخص

يتناول البحث موضوع الأحكام المترتبة على ظهور المفقود حياً في الشريعة وتطبيقاته في المحاكم اليمنية، ويهدف إلى مناقشة تلك الأحكام بأدلتها، وتطبيقاتها في المحاكم اليمنية، معتمدا في ذلك على المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنتاجي.

وقد ناقش البحث الأحكام المترتبة على ظهور المفقود حياً بالنسبة للإرث، والأحكام المترتبة على ظهور المفقود حياً بالنسبة لزوجته.

وقد خرج البحث بعدد من النتائج، من أهمها:

  • اتفق الفقهاء على أن أموال المفقود، لا تزول ملكيته فيها، إلا إذا أصدر القاضي حكماً بموته، وإذا ظهر حياً والمال موجود فيرد إليه جميع ماله، وإذا لم يصدر القاضي حكماً بموته، وظهر حياً فتعاد أمواله إليه، وإن تصرفوا ضمنوا.
  • إذا تصرف الورثة بعد الحكم على المفقود بالموت بالإنفاق على أنفسهم من ماله، فليس له إلا ما وجد، وإذا أتلفوا المال أو باعوا ضمنوا، وهذا رأي جمهور الفقهاء.
  • اتفاق الفقهاء على أن مدة التربص للزوجة، هو أربع سنين من يوم رفع أمرها إلى القاضي، وتعتد بعد صدور الحكم من القاضي بموته أربعة أشهر وعشراً.
  • إذا ظهر المفقود حياً قبل أن تتزوج بزوج آخر، فهي له باتفاق الفقهاء.
  • إذا ظهر المفقود حياً بعد أن تزوجت وقبل الدخول بها، فهي زوجة الأول باتفاق الفقهاء.
  • إذا ظهر المفقود حياً بعد أن تزوجت الثاني ودخل بها، فيه خلاف والأفضل منها هو أن يخير زوجها الأول، بين أخذها وبين تركها وأخذ الصداق.
العدد العاشر

التنزيلات

منشور

2018-04-01