انفراد الحنابلة في استعمال القرعة في مسائل النكاح والطلاق والنسب

المؤلفون

  • د. مي بنت صالح القاسم الأستاذ المساعد في الفقه وأصوله بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز المملكة العربية السعودية

الكلمات المفتاحية:

مفردات، مذهب، حنابلة، قرعة، نكاح

الملخص

جاءت الشريعة الإسلامية شاملةً لجميع شؤون الحياة؛ وذلك لتحقيق مصالح الناس والتيسير عليهم، وفضِّ النزاعات، وإقامة العدل، وقد أوجد الشارعُ الحكيم طرقًا متعددةً لإقامة العدل بين الناس، فشرَّع عند انسداد الطرق مخارجَ شرعيةً كالقُرْعة لتمييز الحقوق عند تساوي أصحابها، أو تعيينها عند التنازع، أو الاشتباه، فالقرعة مسلَكٌ شرعيٌّ يُلجَأ إليها عند الحاجة وقد عنونت لهذا البحث بـ (انفراد الحنابلة في استعمال القرعة في مسائل النكاح والطلاق والنسب). ويهدف هذا البحث إلى تجلية المفهوم الفقهي للقرعة عند الحنابلة، وتوضيح ضوابط إعمال القرعة، وبيان النظر الفقهي المقاصدي المعتمَد عند الحنابلة في ترجيحهم لإعمال القرعة فيما انفردوا به من مسائلَ.

وقد استخدمت المناهج المناسبة للبحث هي: المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والمقارن، وفيما أعرض أهمَّ النتائج التي توصلت إليها:

  1. أن القرعة في الاصطلاح: "وسيلةٌ شرعيةٌ يُفوَّض التعيينُ فيها لله تعالى، ويُصار إليها لتمييز الحقوق عند التساوي، أو تعيينها عند التنازع، أو الاشتباه، عند انعدام طرق التمييز".
  2. القرعة مشروعةٌ في كتاب الله، وفي سنة رسول الله ﷺ، وعمل بها السلف y.
  3. الأصل في القرعة عند الحنفية المنعُ، وقد أعملوها في موضعين من باب الاستحسان، بينما يرى الجمهور أن الأصلَ فيها الجوازُ؛ لقيام الدليل على مشروعيتها.
  4. أن الحنابلةَ أعملوا القرعةَ في مسائلَ كثيرةٍ؛ خلافًا لغيرهم، ومنها في أبواب النكاح، والطلاق، والنَّسَب، وذلك مراعاةً لمقاصد الشارع في حفظ المصالح ودرء المفاسد عند انسداد المخارج، وحتى لا تبقى كثيرٌ من المسائل من غير مخرَجٍ شرعيٍّ؛ لأن في تركها عند انسداد الطرق سواها إيقاعَ المشقة على المكلَّفين، ووقفًا للأحكام، وليس في الشريعة وقفُ الأحكام؛ بل الفصل وقطع الخصومات بأقرب الطرق، فإذا ضاقت الطرق، ولم يَبْقَ إلا القرعة، تعيَّنت طريقًا، كما عينها الشارع في عدة قضايا؛ حيث لم يكن هناك غيرُها، ولم يوقف الأمرَ؛ لأن تعليقَ الأمر بلا حكمٍ مِن أعظم المفاسد التي لا تأتي بها الشريعة، وهذا يدل على أن الشريعةَ جاءت للتيسير على المكلَّفين ورفعِ المشقَّة عنهم.
  5. انفرد الحنابلةُ بالعمل بالقرعة في النَّسَب مراعاةً لتشوُّفِ الشارع إلى حفظ الأنساب، والمصيرُ إلى القرعة أَوْلى من ضياع نَسَبِ الولد وتركِه هَمَلًا لا نسَبَ له.

التنزيلات

منشور

2024-12-22