الفروق الفقهية في وجوه بذل المــــــال في المسابقات التي حكي اتفاق أهل العلم على جوازها بِعوض
الكلمات المفتاحية:
السبق، المسابقة على عوض، المراهنة، المراهنة على عوضالملخص
هذه دراسة تهدف لبيان أحوال بذل العوض في المسابقات التي حكي اتفاق أهل العلم على جوازها بعوض، وبيان حكمها الشرعي، مع ذكر موضع الإجماع، ودليل وتعليل كل مسألة، وذكر من قال بها من أهل العلم، وبيان موضع الفرق فيها، مع تحقيق ورود القمار على المسألة من عدمه، وقد توزعت مسائلها على ثلاثة مباحث، واتبعت المنهج الوصفي. وخلصت إلى نتائج منها: أن الفروق الفقهية هي: العلم بوجه الاختلاف بين مسألتين فقهيتين، متشابهتين صورة، مختلفتين حكمًا، وأن المسلمين أجمعوا على جواز المسابقة في الجملة، واتفق أهل العلم على إباحة المسابقة في الخف والنصل والحافر إذا كانت بغير عوض، أمَّا إن كانت بعوض فلبذل المال أحوال: الحالة الأولى: أن تكون المسابقة بعوض من طرف ثالث، والطرف الثالث هو الإمام. وهذه المسألة مجمع على جوازها، والحالة الثانية: أن تكون المسابقة بعوض من طرف ثالث غير الإمام، غير مشارك في السبق، والصحيح فيه هذه المسألة أنه مجمع على جوازها، والحالة الثالثة: أن تكون المسابقة بعوض من أحد المتسابقين دون الآخر، والصحيح فيها الجواز، وهو قول جماهير أهل العلم، والحالة الرابعة: أن تكون المسابقة بعوض مبذول من المتسابقين جميعًا، وفي هذه المسألة خلاف.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 وليد بن علي بن عبد العزيز التمامي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.