قاعدة: الأصل في العادات الحل "دراسة أصولية تطبيقية"

المؤلفون

  • محمد بن حسين الجيزاني أستاذ أصول الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
  • عبد الله بن علي الشهراني أستاذ أصول الفقه المساعد بالمعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - جامعة أم القرى

الكلمات المفتاحية:

الإباحة، الحل، العفو، الابتداع

الملخص

يهدف البحث إلى الوقوف على تفاصيل العادات مما تهتدي إليه آراء العقلاء، ولا تتوقف معرفتها على مجيء الشرع، بخلاف العبادات فإنه لا سبيل إلى معرفتها على سبيل التفصيل إلا عن طريق الشرع.

كما يهدف إلى بيان المراد باستصحاب البراءة الأصلية، وذلك أن العمل بقاعدة: (الأصل في العادات الحل) مبني على: دليل الاستصحاب، وقاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)؛ فإن الحكم بالحل في باب العادات هو الأصل المتيقن، وقاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، وقاعدة: (الأصل في العبادات الحظر).

 ومن أهم النتائج: ظهور تعلقه بقاعدة: (الأصل في العادات الحل) مرتبة العفو، وهذه المرتبة لا تخرج عن معنى الإباحة عند الأصوليين: الإباحة الشرعية، والإباحة العقلية التي تُسمى البراءة الأصلية أو الاستصحاب أو دليل العقل.

 -لا مدخل للابتداع في العادات المجرَّدة، وهي العادات التي لم يقترن بها ما يصيرها في الشرع مطلوبة أو ممنوعة، بل هي باقية على الإباحة، وإنما يدخل الابتداع في باب العادات في نوع آخر من العادات، وهي تلك العادات غير المجرَّدة، التي اقترن بها ما يجعلها مطلوبة أو ممنوعة في الشرع.

 -مشابهة الكافرين في باب العادات إنما تكون بدعة في الدين متى كانت هذه المشابهة لهم في شيء من خصائصهم، وذلك بشروط يتعين مراعاتها.

مجلة ابحاث العدد الواحد والعشرون

التنزيلات

منشور

2021-03-14