التحليف على السبب والحاصل في الدعوى عند الحنفية

المؤلفون

  • د. عماد محمد الجراجرة المدرس بجامعة العلوم العالمية الإسلامية/عمان
  • د. أحمد حسن المومني المدرس بجامعة العلوم العالمية الإسلامية/عمان
  • د. أمجد فلاح وليدات المدرس بجامعة العلوم العالمية الإسلامية/عمان

DOI:

https://doi.org/10.63679/ja.v12i3.862

الملخص

لقد أمرنا الله عز وجل أن نحكم بين الناس بالعدل فقال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } [سورة النساء: 58]، دفعاً للظلم عن الناس؛ ولعدم معارضة الميزان الذي نصبه الله للخلق ووضعه للحق، ويتجلى ذلك من خلال تطبيق قواعد القضاء الإسلامي، وإعطاء كل ذي حق حقه، ومن أهم الوسائل التي لا غنى للقاضي المسلم عنها في الحكم بين الخصمين في الدعوى القضائية اليمين القضائية، فيحلّف القاضي المدعى عليه عند انعدام بينة المدعي إظهاراً للحق؛ ولأجل أن تحقق اليمين غايتها التي شرعت من أجلها بإيصال الحق إلى صاحبه لا بد من أن يحدد القاضي على أي شيءٍ سيحلّف المدعى عليه؟ هل سيحلفه على حاصل الدعوى أم على سببها؛ حيث ينبني على ذلك أثر بالغ في تحديد مسار الدعوى والوصول إلى الحق.

ولذلك جاءت هذه الدراسة؛ لتوضيح مفهوم اليمين القضائية والسبب والحاصل والدعوى؛ ولبيان حكم التحليف على الحاصل، والسبب عند الأئمة الحنفية؛ ولمعرفة الحالات التي يكون فيها التحليف على الحاصل أولى من التحليف على السبب؛ ولمعرفة الحالات التي يكون فيها التحليف على السبب أولى من التحليف على الحاصل، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن التحليف على الحاصل يقدم على التحليف على السبب إذا كان السبب مما يرتفع برافع، ولا يلحق من خلاله ضرر بالمدعي لا يستحقه، أما إذا كان السبب مما يرتفع برافع أو حصل ضرر على المدعي عند التحليف على الحاصل؛ لوجود خلاف العلماء في حكم المسألة المدعى بها، فلا شك أن التحليف على السبب هو الأولى عندئذٍ.

وقد اقتضت طبيعة البحث استخدام المنهجين: الاستقرائي والتحليلي.

التنزيلات

منشور

2025-09-28

كيفية الاقتباس

التحليف على السبب والحاصل في الدعوى عند الحنفية. (2025). مجلة أبحاث, 12(3), 614-646. https://doi.org/10.63679/ja.v12i3.862